بقلم |
علي الكومي |
الاثنين 04 اكتوبر 2021 - 08:40 م
إذا وقع الخلاف بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما فإنه في هذه الحالة يشرع الطلاق كوسيلة للخروج من هذا الخلاف. و لا يشرع الطلاق إلا إذا كان الخلاف محتدا ونفدت كل الطق في إيجاد حل لاستمرار الأسرة إذ أن النشوز يبدأ معه بالوعظ والنصيحة ثم الضرب ثم الهجر في المضاجع ثم الطلاق وهو آخر الحلول التي يلجأ إليها, وقد انتشر فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي وضعفه الألباني . أحكام الطلاق: وجاء ذكر الطلاق وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه). طلب الطلاق لغير حاجة: وعن حكم الطلاق لغير حاجة فإن إن طلق الرجل زوجته من غير حاجة فبعض العلماء يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه حرام، وأما طلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير بأس فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام. قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله ..... فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفه والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه.