أنا طالب في الدراسة.. ولا يزال أبي يعطيني مصروفي المدرسة فأدخر منه جزءا .. هل تجب فيه الزكاة؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بسؤال وجواب أنه تجب الزكاة في الأوراق النقدية على من ملك نصاباً ملكاً تاماً، ومَرَّ عليه سنه هجرية كاملة، والمصروف الذي يعطيه الوالد لولده . يملكه ملكاً تاماً، ويتصرف فيه كيفما يشاء، فتجب فيه الزكاة .
وتضيف أنه من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء بوجوب الزكاة فيها قياساً لها على الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً .
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، فقد بلغت النصاب، ونظراً لأن الفضة الآن هي الأقل ثمناً فيكون تقدير نصاب النقود بنصاب الفضة . لأنه أحوط وأنفع للفقراء .
وتستطرد: فإذا امتلكت هذا القدر من النقود ومرَّت عليه سنة هجرية كاملة لم ينقص فيها عن هذا القدر، وجبت عليه الزكاة، وهي 2.5 بالمائة .
وتذكر: أما إذا نقصت النقود عن التي معك عن النصاب أثناء الحول، فلا تجب فيها الزكاة، حتى تبلغ النصاب مرة أخرى، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
وإذا كان مقدار نقص النقود عن النصاب يسيراً، فإن الأحوط لك إخراج الزكاة، استمرار حساب الحول، وذلك لاختلاف سعر الفضة وعدم ثباته على مدار العام .