أخبار

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)

لا يغرنك شكله وعبادته.. فقد يفجر بك عند الخصومة

تعرف على حيل البائعين.. كيف تختار أضحيتك بالشكل الذي يليق بك أمام الله

حتى لا توغر صدرك بما يكرهه الله.. وصفة سحرية للتخلص من الحسد والحقد

احذر أصحاب الورع الكذاب.. فما هي صفاتهم وكيف تعرفهم؟

ماذا قال القرآن عن أصحاب المبادئ؟ وما هي أبرز صفاتهم؟

كيف نشكر نعم الله علينا؟.. تعلّم من نبي الله داود

زوجي منطوي ويتهرب من العلاقة الزوجية الحميمة.. ما الحل؟

سنة مهجورة.. ثواب عظيم ينتظرك يوم الجمعة إن حافظت على هذه العبادة

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 02 ديسمبر 2021 - 02:39 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أو للقاضي أو نائبه؟ أو يجوز للأم أن تزوج بنتها في حال وجود الأب؟.


وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن العلماء صرحوا بأن الولي في النكاح وهو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة.

قال في الفتح: «وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء غير معروف في المذهب»، وفي القهستاني نقلا عن الكرماني: «لو عرف سوء اختيار الأب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح»، وحملوا كلام البزازي على كلام الكرماني بأن يراد بالفاسق سيئ الاختيار، وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيئ الاختيار ولا متهتكا، فأما سيئ الاختيار فتزويجه من غير كفء أو بنقص مهر باطل إجماعا، وأما الفاسق المتهتك غير سيئ الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه كذا قال علماؤنا، ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور في السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات، وحيث إن الولي في النكاح العصبة على ترتيب الإرث، فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم، وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدمة على الأم، فيكون ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل.

والخلاصة أن الولي في النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة، ويجوز ولاية الأم في تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب فقط.

اقرأ أيضا:

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)


الكلمات المفتاحية

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟ الزواج من غير علم الأب مسؤولية الأم عن زواج بناتها

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أ