أخبار

دراسة تحذر: هذه المشروبات والأطعمة تزيد من مخاطر السكتة الدماغية

دراسة: الشعور بالرضا يقي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

الصدق طريقك للجنة.. تعرف على حاله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين

الرشوة تضعف علاقتك بالله وتكون سببًا في الطرد من رحمته.. تعرف على مخاطرها

جرّدوه من ملابسه فأصبح عاريًا ليمنعوه من الذهاب إلى النبي.. ماذا حدث؟

مع اقتراب الدراسة.. نصائح في فن الإتيكيت والمظهر اللائق بالفتيات داخل الجامعة

لطلاب الجامعة الجُدد.. ما هي الصفات الواجبة في الأصدقاء؟

كيف يصف الله تعالى نفسه بـ "الشكور" وهو صاحب الفضل على الناس؟

هكذا تكون مع الله في كل وقتك

نادمة ومنهارة لوفاة زوجي في فترة شجار وهجر بيننا.. ماذا أفعل؟

ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من الإنجاب؟ (الإفتاء تجيب)

بقلم | عاصم إسماعيل | الجمعة 25 مارس 2022 - 09:00 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "ما حكم الدين في منع زوجي لي من الإنجاب مع العلم أن له أبناء من زوجته الأولى أخدمهم، وأمهم تعيش معنا؟".

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 


لو اتفق الرجل مع المرأة على عدم الإنجاب، أو طلب أن يؤجلا الإنجاب قليلا لانشغال بعلم ونحوه، كأن يكون طبيبًا أو طبيبة، لا مانع في ذلك بشرط الاتفاق بينهما.

لكن أن تكون الزوجة ترغب في الإنجاب ولديه أبناء يملئون حياته من زوجة أخرى، فهو بذلك قد حرمها من أخص وظائفها وهي الأمومة، وإن كان ذلك بالاتفاق قبل الزواج فلا شيء في ذلك، والعقد صحيح لا يبطله طالما اتفقا عليه.


هل يجوز للرجل منع زوجته من الحمل؟

 ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجوز للرجل منع زوجته من الحمل؟".

وأجاب الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 


لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة.


اتفق مع زوجته على عدم الإنجاب فهل يجوز إسقاط الجنين؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، يقول: "حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟". 

وأجابت دار الإفتاء قائلة: 


الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به، وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.


هل يجوز للزوج عدم الإنجاب بسبب عجزه عن الوفاء بأعباء الحياة؟


قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأضافت: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.

هل يجوز تأجيل الإنجاب بسبب أعباء المعيشة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت لكوننا نقيم بدولة غالية ويصعب على شخص بمفرده أن يتحمل تكلفة العمل للإنفاق على الأسرة؟".

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: 


إن هذا أمر بين الزوجين وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.
ودار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة: "إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز تأجيل الإنجاب بسبب أعباء المعيشة؟ هل يجوز للزوج عدم الإنجاب بسبب عجزه عن الوفاء بأعباء الحياة؟ اتفق مع زوجته على عدم الإنجاب فهل لها إسقاط الجنين؟ هل يجوز للرجل منع زوجته من الحمل؟ ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من الإنجاب؟

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "ما حكم الدين في منع زوجي لي من الإنجاب مع العلم أن له أبناء من زوجته الأولى أخدمهم، وأمهم تعيش معنا؟"