دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في "المجموع": النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق،
الدار أضافت في الفتوي المنشورة في بوابتها الإليكترونية :فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] .
وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : أنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به..
وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين أو الفخذين -رأس الإليتين- مفطر للصائم أم لا؟بالقول .
الاحتقان بالحقنة تحت الجلد لايفسد الصوم؛ سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع مِن ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيءٌ إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض الوصول فإنما تصل مِن المسام فقط، وما تصل إليه لا يعتبر جوفًا ولا في حكم الجوف.
وفي التفاصيل قالت الدار :نفيد أنه صرح في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار": [أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر، ولو وجد طعمه في حلقه] اهـ، قال في "رد المحتار" عليه: [أي: طعم الكحل أو الدهن، كما في "السراج". وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح. "بحر". قال في "النهر": لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن،
اقرأ أيضا:
احرص على هذه الأذكار.. تؤجر ويغفر ذنبك وتكفى همكاقرأ أيضا:
طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟واستدركت الدار قائلة : المفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة] اهـ.ووتابعت بالجملة، فالشرط في المفطر: أن يصل إلى الجوف، وأن يستقر فيه، والمراد بذلك: أن يدخل إلى الجوف، ولا يكون طرفه خارج الجوف، ولا متصلًا بشيء خارج عن الجوف، وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجرِ العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف،
وافادت الدار في نهاية الفتوي للقول إن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد، سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف