ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل يجوز إظهار وجه القدم من الحذاء؟".
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:
نعم يجوز، نحن لدينا في السادة الحنفية يجوز إظهار القدمين في الصلاة وخارج الصلاة.
حكم لبس المرأة للصندل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم لبس المرأة للصندل؟
وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:
يجوز للمرأة أن ترتدي الصندل ولا مانع من ذلك، وهذا على قول الأحناف الذين يرون أن قدم المرأة مثل يدها وأنها ليست من العورات، فلا يجب عليها ان تستر القدم حال خروجها.
ولا مانع من تقليد رأى الأحناف ولبس المرأة للصندل أثناء الخروج.
اقرأ أيضا:
طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟حكم لبس المرأة للصندل الذي يكشف القدم؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "ما حكم ارتداء الفتاة الصندل المفتوح من الأمام أو الذي يكشف معظم القدم"؟.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً:
الفقهاء اختلفوا حول قدم المرأة هل هي عورة أم لا؟، حيث يرى فريق أنها عورة ويجب تغطيتها، بينما يرى فريق آخر أنها ليست بعورة ويجوز إظهارها.
والأمر إذا كان مسألة خلافية بين العلماء؛ فللفتاة أن تتبع من تشاء من العلماء وإن كانت خائفة من الوقوع في الخطأ أو الشبهة فعليها برأي الفريق الأول بأن القدم عورة ويجب تغطيتها، أما إذا كانت ترغب في اتباع الرأي الثاني فللفتاة مطلق الحرية وليس عليها إثم، ولكن يجب أن تكون مقتنعة برأي الفرق الذي تتبعه.
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم انكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة وهل يبطلها؟
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
لو انكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بشراب خروجًا من الخلاف. وصلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة، ولكنها لو ارتدت شراب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.
حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة، تقول: "ما حكم لو ظهر قدمي في الصلاة؟".
وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، قائلاً:
لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.
وجمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم في الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيء عليها.
حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟
قالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين.
واستشهدت بما ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.. [النور: 31].
لكن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه.