أخبار

لمن يعاني التوتر.. تعرف على طريقة بسيطة للتخلص منه

للباحثين عن شباب دائم.. أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين

تشهد لله بالوحدانية.. هذه بشرى النبي لخروجك من القبر

ضحك حتى بدت ثتاياه..بشرى للنبي عن شخصَيْن متخاصمَيْن

فضل اتباع الجنائز.. وشروط تحقيقه

جبر الخواطر.. أجمل خلق يحبه النبى الكريم "قصص رائعة مؤثرة" يسردها عمرو خالد

أنجبت طفلًا قبيح الخلقة ومختلف عن إخوته.. متعبة نفسيًا بسبب تعليقات الناس.. ما الحل؟

أبهرهم بقضاء ديونهم.. حكايات تفوق الخيال عن "ابن المبارك"

آل عمران العائلة المباركة المصطفاة.. هذا أصلها وتلك فروعها

"من يدعوني فأستجيب له".. أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل

حكم حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف أختهـا؟

بقلم | أنس محمد | الجمعة 20 مايو 2022 - 01:50 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟".


وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية بأنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروج لحضور فرح أختها -كما نص عليه فقهاء المالكية- بشرط التزامها بعدم الزينة، وكذا المبيت في بيتها.

وشرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

فإن كانت المرأة حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

ويكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي؛ فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِل، وَلَا نَطَّيَّب، وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" متفق عليه.

إلا أنها يباحُ لها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، كما يجوز لها الخروج في الليل أيضًا إذا كانت هناك حاجة لذلك، واشتراط الحاجة في الليل لأنه مَظِنَّةُ الفساد وعدم الأمن، بخلافِ النهار فإنه مَظِنَّةُ قضاءِ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، وكل هذا مع التزامها بما يشترط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

اقرأ أيضا:

حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟


 ومقتضى ذلك: أنها إذا احتاجت إلى الخروج ليلًا أو كان خروجها بالليل آمنًا وخاليًا عن التهمة فلا حرج عليها حينئذٍ في الخروج؛ لما تقرّر في قواعد الشرع أن "الْحُكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا".

كما يجوز لها أن تخرج لزيارة جاراتها أو أهلها لتَأْنَسَ بوُدِّهِم والحديث معهم؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ولها كذلك أن تَأْنَسَ بحضور زفاف أختها أو غيرها، خصوصًا إذا تعلق الأمر بمن لها حقٌّ عليها من الأقربين من الأهل أو غيرهم ممن تُلَامُ على ترك مجاملتهم في مناسباتهم، وأن هذا ممَّا يحصل به مواساتها في مصابها ورفع الضيق عنها من أهلها وذويها وصاحباتها، مع التزامها بإحدادها -كما سبق بيانه- وأن ترجع فتبيت في بيتها؛ إذ إنها بطول المكث منفردةً وحبيسةً في بيتها تكون عُرضةً للإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، وليس هذا هو مراد الشرع من فرض العدة، وإنما هي أمرٌ تعبديٌّ في أصل مشروعيته، وليس الغرض منها عزل المعتدة عن المجتمع ومنعها عن القيام بشؤونها الحياتية وصِلَاتِهَا الاجتماعية، بل إِنَّ الشَّرِيعَةَ إنَّمَا جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي عَاجِلَتِهِمْ وَآجِلَتِهِمْ لِتَأْتِيَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهَا.

ويدُلُّ عليه: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا».

هذا هو المستنبط من نصوص جمهور الفقهاء السابق ذكرها؛ فإنهم أجازوا خروجها للحاجة، وكذا للاستئناس وكسر حاجز الوحشة، ولم يستثنوا من ذلك شيئًا؛ فيدخل فيه خروجها للعرس مع مراعاة مظاهر الإحداد والالتزام بالمبيت في بيتها، وهو ما نص عليه فقهاء المالكية:

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 139، ط. مطبعة السعادة): [والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس، ولا تلبس ما لا تلبسه الحادُّ، ولا تبيت إلا في بيتها؛ رواه في "العتبية" ابنُ القاسم عن مالك] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها وصاحباتها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم، وكذا لحضور فرح أختها أو غيرها كما نص عليه فقهاء المالكية وهو المستنبط من نصوص غيرهم من الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.

الكلمات المفتاحية

حكم حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف أختهـا؟ عدة المتوفى زوجها هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخر