أخبار

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟

على رأسها الصيام.. 3 تغييرات تساعدك على العيش لفترة أطول

بالفيديو.. عمرو خالد: طريقة ربانية تغيرك من داخلك وتصلح عيوبك في العشرة الأواخر (الفهم عن الله - 2)

شيخ الأزهر يكشف سر اقتران اسم الله الكبير بالعلي والمتعال

ماذا تفعل "حسبنا الله ونعم الوكيل" إذا كنت مظلومًا؟

"الزرع في الجنة"..أعرابي يضحك النبي

لا تدعها تفوتك.. هكذا تحصل على البركة في مالك وحياتك

قصة مبكية.. كيف تاب "مالك بن دينار" من شرب الخمر؟

دعاء اليوم الـ 18 من رمضان

رؤيا السواك فى المنام لها تأويلات رائعة تعرف عليها

ما كيفية احتساب الزكاة على الشهادات البنكية وهل تجوز علي عائدها ؟

بقلم | علي الكومي | الجمعة 20 مايو 2022 - 05:43 م

السؤال :كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا،

وقالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

ما حكم إسقاط الدين واحتسابه من أموال الزكاة؟

وفي نفس السياق ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي تساؤل نصه ما حكم إسقاط الدين واحتسابه من أموال الزكاة؟ بالقول  : فإنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }،

قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ .


ومضت اللجنة  للقول :كما يجوز للسائل أن يبرئ  المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على الراجح عند  المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية.

وونبهت  إلى أن من أعظم أبواب الخير في هذا الوقت إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39].

حكم صرف أموال الزكاة في شراء أدوية وأجهزة للمرضى


 من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟بالقول يجوز صرف الزكاة على الآلات الطبية وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى المسلمين الفقراء والمساكين بصورة مباشرة؛ كأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك

 وتابعت الدار قائلة  وذلك على قول مَنْ لا يشترط التمليك في صرف الزكاة إلى مستحقيها ناصحة  بعمل صناديق في المستشفيات أحدها للزكاة، والثاني للصدقة، والثالث للوقف، فيُوضَع ما في صناديق الزكاة في مصارفها.

ومضت الدار وأما ما تحتاجه المستشفيات من أوجه أخرى للصرف لا تُوفي بها الزكاة فليكن من صناديق الصدقة أو الوقف



الكلمات المفتاحية

الزكاة الزكاة علي الشهادات البنكية اسقاط الدين احتساب من أموال الزكاة أموال الزكاة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضة