أخبار

لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟

بعد ظهوره في دولة إفريقية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورج

دراسة: الجلوس لفترة أقل يساعد على منع تفاقم آلام الظهر

اللين من أخلاق الأنبياء والصالحين.. كيف نحققه؟

منامات الصالحين.. تكشف أعمال السر (بشريات ومواعظ)

لهذه الأسباب الزوجة هي عماد الأسرة.. تعرف على صفات الزوجة الصالحة

أكبر الكبائر.. ذنب عظيم يقع فيه كثير من الشباب

10 مستحبات وسنن عظيمة مأثورة .. تغفر لك ما بين الجمعة والجمعة

10أسباب تعينك علي الخشوع في الصلاة ..وهذه أبرز علاماته .. ثوابه عظيم يشعرك بلذة العبادة

تريد أن تتوب بصدق؟.. هذا أفضل ما تدعو به ليقبل الله توبتك

ما حكم المسح على الأكمام في الوضوء عند الضرورة؟

بقلم | أنس محمد | الثلاثاء 07 يونيو 2022 - 01:58 م


ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية، يسأل عن حكم المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟


وأفتى الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، بأن غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يُجْزِئ المسح على ظاهر الأكمام؛ للنصوص الدالة على وجوب الغَسْل، وعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه؛ فإنْ تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا الترتيب والموالاة.

وقال المفتي من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وللحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (3/ 103، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة؛ من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة] اهـ.

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الواجب في الوضوء: استيعابُ الوجه واليدين والرجلين بالغَسْل، مع مسح الرأس؛ عَمَلًا بالآية السابقة، وللأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها ما رُوي عن عطاء بن يزيد، عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضَّأ فأفرغ على يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.

وعلى ذلك: فالواجب في اليدين هو استيعابهما بالغَسْل، ولا يُجزئ فيهما مجرد المسح؛ للآية والحديث السابقين، ولأنَّه لم يُؤْثَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة في مسحهما، مع وجود الحاجة الشديدة إليه، كشدة البرد ونحوه، فرخَّص في المَسح على الخفِّ دون غيره.

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 98، ط. دار الفكر): [(قوله: بعد انعقاد الإجماع على ذلك) أي: على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين، وعلى دخول المرفقين والكعبين، وغسل الرجلين لا مسحهما] اهـ.

اقرأ أيضا:

لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (3/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 90، ط. مكتبة القاهرة): [وغسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]] اهـ.

وإذا كان -كما تقرَّر سابقًا- غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، فإنَّه لا يجزئ المسح على ظاهر الثياب بدلًا منه؛ لما جاء في "الصحيحين" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلَّفت معه، فلما قضى حاجته قال: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟»، فأتيتُهُ بِمَطهرةٍ، فغسل كفَّيْه ووجهه، ثم ذهب يَحْسِرُ عن ذراعيه فَضَاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرج يده من تحت الُجبَّةِ، وألقى الجُبَّة على مَنكِبَيْهِ، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرأس والرجلين فقط، فلو كان المسح جائزًا على غيرهما لمسح النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ، خاصة مع ضيق الجبة الذي تعذَّر معه حسر الثوب عن يديه الشريفتين، فجعله يلقي الجبة عن منكبيه، على أنَّه لا يصحّ قياس المسح على الأكمام -بدلًا من غَسْل اليدين- على المسح على الخفين؛ لأنَّ المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء لا يُقاس عليه؛ لأنَّه –أي: الاستثناء- خلاف الأصل؛ إذ الرُّخَص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، وهو أمر لا يجوز. ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للإمام القرافي (ص: 416، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة).

فإن تعذَّر استعمال الماء في غَسْل اليدين، سواء كان لشدة برد يُخْشَى معه تلف العضو أو تضرره، ولم يجد ما يسخن به الماء، أو لمرضٍ، أو بطء بُرْءٍ، أو غير ذلك من الأعذار؛ تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يقدر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعض، فيَغسِل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة؛ عملًا بالقاعدة الفقهية "الميسور لا يسقط بالمعسور". ينظر: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي (ص: 51، ط. المكتبة العصرية)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 149، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (ص: 17، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 162، ط. دار الكتب العلمية).

وبناءً على ما سبق: فإنَّ غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يجزئ المسح على ظاهر الثياب بَدَلًا منه؛ للنصوص الدالة على وجوب الغسل، وعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه؛ فإن تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة.

الكلمات المفتاحية

ما حكم المسح على الأكمام في الوضوء عند الضرورة؟ المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟ شروط الوضوء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية، يسأل عن حكم المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟