أخبار

إذا كنت تعاني من الأرق.. أغرب 5 طرق تساعدك على النوم أسرع

لا تتجاهله.. فقدان الوزن غير المبرر جرس إنذار على وجود مشكلة صحية

الحكمة ضالة المؤمن .. فأين تبحث عنها وكيف تجدها؟

فقدت البوصلة في التعامل مع الناس وحل مشكلاتك؟.. نصائح ذهبية حتى تستمر الحياة

أيقونات العبادة.. كيف كسبوا الوقت

تريد أن تكسب كل يوم ألف حسنة؟.. داوم على هذا الأمر

الضرورات تبيح المحظورات.. ما معناها وحدود العمل بها؟

"لا تستقلّ هذا الخُلُق".. بشرى نبوية لمن يتحلى به بالبعد عن النار

خزائن الله لاتنفد.. لماذا يعاني البشر من التعاسة رغم التقدم العلمي؟ (الشعراوي يجيب)

سورة الفرج.. اعرف أسرارها واستبشر بخيرها

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 28 يوليو 2024 - 09:11 ص



ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".


ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ البيع بالتقسيط مع زيادة محددة في الثمن حكم البيع بالتقسيط

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال ألى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمن