أخبار

لا تجعلها ثقيلة على أذنك.. النصيحة حب في الله لا تبغض صاحبها

كرم يفوق الخيال.. هذا ما فعله "الحسن بن علي" عندما رأى عبدًا يطعم كلبًا

تعرف على مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا.. وهل يشفعون لآبائهم؟

أذكار قرآنية تنجيك من الخوف والفقر والمكر.. يكشفها عمرو خالد

القرآن يأسر القلوب والأسماع وهذا هو الدليل

حينما يبارك الله في الذرية.. ماذا قال أخو الحسن والحسين لمن أراد الوقيعة بينهم؟

زكوات أجرها كبير ولا تكلف مليمًا واحدًا!

الرد على الشبهات بدعوى الغيرة على الإسلام.. لا يجوز إلا بضوابط تعرف عليها

"الصُحبة وحسن العشرة".. ماذا قال أهل الجنة وأهل النار عن الأصدقاء؟

من الأدعية النبوية الجامعة .. تشتمل على كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة

ما حكم الوصية المكتوبة غير الموثقة للوارث ولغيره وتوزيع تركة؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الجمعة 26 اغسطس 2022 - 05:53 م

السؤال: يقول السائل: تُوفّيت امرأةٌ عن: إخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وتركت وصية بخطّ يدها ببعض ممتلكاتها لبعض الورثة ولغيرهم ولم تترك المُتوفَّاة المذكورة أيّ وارث سوى مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم هذه الوصية؟ وكيف توزع التركة؟.

الجواب :

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :من المُقرَّر شرعًا أنَّ الوصية إذا كانت مكتوبة بخطّ المُتَوفَّى وأقرَّ الورثة ذلك فهي جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث احتاجت هذه الزيادة إلى إجازة جديدة من الورثة، فإن أجازوها نفذت في حقهم، وإن لم يجيزوها لم تنفذ في حقهم، وإن أجازها البعض دون البعض الآخر نفذت في حق مَن أجازها فقط.

واضافت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : ما بَقِي بعد الوصية يُقَسَّم بين ورثتها بالأنصبة الشرعية: فبوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لإخوتها الأشقاء جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.

ماهي الوصية؟

تابعت :هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه : اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟.

اقرأ أيضا:

تعرف على مصير الأطفال الذين يموتون صغارًا.. وهل يشفعون لآبائهم؟

وقالت الدار في معرض ردها علي التساؤل بالقول إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس،

وتابعت :وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.

تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

واضافت الدار :فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة



الكلمات المفتاحية

الوصية الوصية غير الموثقة الوصية للوارث توزيع التركة دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ما بَقِي بعد الوصية يُقَسَّم بين ورثتها بالأنصبة الشرعية: فبوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لإخوتها الأشقاء جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبً