أخبار

ضعف الشخصية أول طريق الغواية والحرام.. كيف توطن نفسك؟

تخيرتها جميلة ففوجئت بقبحها.. كيف نخدع أنفسنا ونفشل في الاختيار؟

إنجاز الوعد من أخلاق الكبار.. هل سمعت بهذا؟

تقدم مذهل.. العلماء يبتكرون طريقة علاج جديدة لسرطان الدم

6ثمرات يجنيها العبد المؤمن إذ صبر علي هموم الدنيا .. فرّج الله همّه، ودفع عنه الضر ورفع درجته في مقدمتها

بعد معاناة استمرت 613 يومًا.. وفاة أطول مريض في العالم بفيروس كورونا

الثبات على المبدأ.. متى تتأكد من هويتك وتثبت لنفسك أنك على الحق؟

الإخلاص كلمة السر فى قبول الأعمال.. كيف نحققه؟

سر صمت "يونس" بعد خروجه من بطن الحوت

خطيبي يسألني عن مرتبي ومشاركتي في مصروفات البيت وأنا تضايقت ولذت بالصمت.. ما العمل؟

ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟

بقلم | مصطفى محمد | الخميس 24 نوفمبر 2022 - 12:32 ص

السؤال: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟

الجواب

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
في إجابته قال أمين الفتوى إنه لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، منوها، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، مشيرا في ذلك إلى أن باب الصدقة أوسع.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].



هل على الوديعة زكاة لو أخذت قرضًا بضمانها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟.. وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي، وآراء الفقهاء والأئمة الأربعة.
في بيان فتواه، أكد «علام» أنه من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا.
وأضاف فضيلة المفتي أن الفقهاء اختلفوا في حكم زكاة المال المرهون:
فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه.
أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها.
وفي خلاصة فتواه أكد فضيلة المفتي أنه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.

الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات زكاة زكاة المال أحكام الزكاة أحكام زكاة المال ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه الإسلام المسلمين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟