أخبار

تعرف على شروط المسح على الجوارب

فضل التغافل وترك سفاسف الأمور.. خُلُق الكبار وسرّ صفاء النفوس

تحدثوا كثيرًا عن مراقبة القلب وصلاحه.. كيف كان حالهم؟

كيف تتجاوز ألم الفراق وتصبر على موت عزيز عليك؟

أفضل طرق الاستحمام الصحية

شرب الشاي يقلل من خطر إصابة النساء بكسور الفخذ

من هم الأوابون وكيف ترتقي لعملهم؟

سنة نبوية مهجورة.. من أحياها جلب الله له صفاء النفس وأذهب عنه عناء البدن

الخداع صفة ذميمة ترفضها العقول السوية وتحرمها الشرائع .. هذه بعض صوره

الذوق.. خلق إسلامي ورقي وتحضر.. كيف تتحلى به في هذه المواقف؟

في هذه الأحوال حرم الله بيع الذهب بالذهب

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:29 م

السؤال :لدي  مصوغات ذهبية قديمة،توجهت  إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة،وأعطيته الفرق،فهل مافعلته حلالًا ،أم أنه ربا؟.

الجواب 

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :"وأحل الله البيع وحرم الربا"البقرة 275  ومصدقا لقول النبي" أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" كأن الله قد ربط بين الطعام الحلال وبين استجابة الله للدعوات )

اللجنة أشارت من خلال فتوي لها علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه ،وأسلم لعرضه،ومن الحرام البين ماورد النهي صريحا عنه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال" لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز" متفق عليه.

حرمة بيع الذهب بالذهب

وبحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية فإن الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أوحالا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانا أي وسيطا للتبادل بيعا وشراء بين الناس

فتوي االمجمع تابعت قائلة :أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب ، أوالفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما، والذي كانت سببا للنهي عن التبادل إلا مثلا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسا لتقويم غيرهما من السلع.

اقرأ أيضا:

ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟.. أمين الفتوى يجيب

لجنة الفتوي بالمجمع استدلت بقول ابن القيم في إعلام الموقعين : الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لايجري بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها. انتهى كلام ابن القيم

حكم الشرع في التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة 

ووفقا للفتوي ونص ابن القيم السابق يكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطي الأول منهما للآخر سيارته مثلا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما  والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات.

المجمع خلص في نهاية الفتوي إلي القول :لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أي يتناسب تناسبا طرديا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم ،وإذا انتفت العلة انتفى التحريم وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها وهو الحل


الكلمات المفتاحية

الذهب بيع الذهب بالذهب اسباب التحريم استبدال الذهب حكم الشرع مجمع البحوث الاسلامي

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه ،وأسلم لعرضه،ومن الحرام البين ماورد النهي صريحا عنه ع