البعض يقع في حيرة بعد شرائه أغراض ثم يكتشف أن ما اشتراه كان مسروقًا من الغير، حيث ينتابه الضيق ولا يدري ماذا يفعل في هذا الموقف
ويتردد السؤال دائمًا في مثل هذه الحالة :" ماذا يفعل هل يرده على بائعه ويطلب الثمن، أم يرده لصاحبه المسروق منه- إن كان يعلمه-ويأخذ ثمنه؟".
الجواب:
إن ما يشتريه الإنسان من أغراض له لا يعلم أنها مسروق, ولم تظهر له أمارات تدله على ذلك، فإنه يجوز له أن ينتفع بهذا الشيء بأي وجه من وجوه الانتفاع المشروعة.
ويضيف الدكتور محمد بكر إسماعيل، العالم الأزهري الراحل: فإذا تبين له أنه مسروق ولم يعلم صاحبه الذي سرق منه وجب رده إلى البائع وأخذ ثمنه منه إن تمكن من ذلك, فإن لم يتمكن من ذلك وكان فقيرًا, وهو في حاجة إلى هذا الشيء, ولا يغلب على ظنه أنه يجد صاحبه فلينتفع به وإن لم يكن كذلك تصدق به على ذمة صاحبه, ويكون شريكه في الأجر إن شاء الله.
وأوضح أنه إن علم صاحبه قام برده إليه ولكن لا يقبض منه الثمن وإنما يقبضه من البائع الذي سرقه منه إن أمكنه ذلك, وجاز له أن يخبر صاحبه بالثمن الذي دفعه لعله يعطف عليه ويشاركه في الغرم فيدفع له نصف الثمن أو أكثر أو أقل على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب.
اظهار أخبار متعلقة
نصيحة:
وعلى صاحب الشيء المسروق أن يقدر ظروف المشتري فيتعاون معه في الخسارة عملًا بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة:2).
كما يجب على المسلم الذي يستبرئ لدينه وأن يتحرى الدقة فيمن يشتري منه, وما يشتريه؛ فلا يشترِ من رجل يغلب على ظنه أنه سارق أو ظهرت أمارة تدل على أن الشيء مسروق.
وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شيئًا وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها". واعلم أن غلبة الظن تقوم مقام العلم في مثل هذه الأمور.