بسبب فيروس "كورونا".. والدي أصبح متعطل عن العمل هل تجوز عليه الزكاة؟
بقلم |
مصطفى محمد |
الاحد 29 مارس 2020 - 05:23 ص
أرسل أحد الأشخاص بسؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول فيها: " بسبب فيروس كورونا لم يعد ابي يخرج للعمل لأنه من العمالة غير المنتظمة وأصبح عاطلا عن العمل ولا يوجد دخل آخر ، هل اعطيه من زكاة مالي ؟ . رد على هذا السؤال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة. ويؤكد أمين الفتوى على أنه على الولد أن ينفق على أبيه من ماله الخاص وليس من مال الزكاة، لأن النفقة هنا واجبة، منوها الى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك".