قالت دار الإفتاء المصريةـ إن نزول اليسير القليل من الدم لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ إذ هي من قبيل النجاسات المفو عنها ، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه" أخرجه الدارقطني.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟وعند السادة الأحناف ينتقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي مكان في الجسم، بشرط السيلان الذي يجاوز به الدم محل خروجه.
قال الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" (1/ 24، ط. دار الكتب العلمية): [الحدث هو نوعان: حقيقي وحكمي، أما الحقيقي: فقد اختلف فيه، قال أصحابنا الثلاثة: هو خروج النجس من الآدمي الحي؛ سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة، أو من غير السبيلين: الجرح والقرح والأنف من الدم والقيح والرعاف والقيء، وسواء كان الخارج من السبيلين معتادًا؛ كالبول، والغائط والمني والمذي والودي ودم الحيض والنفاس، أو غير معتاد؛ كدم الاستحاضة] .
وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بنزول القطرة من الدم على الراجح، كأن يكون عن طريق أخذ عينات من الدم ؛ لعدم وجود نص صحيح يوجب الوضوء من هذه الأمور.