اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)وأضافت لجنة الفتوى، في بيان فتواها على الصفحة الرسمية لمجمتع البحوث الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من هذا المنطلق فإن الفقه الإسلامي بشموله وسعته يسع كل النوازل والمستجدات؛ ففي مثل النازلة التي عمّت الناس، إذا أصيب إنسان وتوفي بالكورونا- وقد حكم الأطباء أنه مُعدٍ- الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تغسيله، وحمله، والقيام بحقوقه إلا بتدابير معينة، وقامت الدولة بإغلاق المساجد للاحتراز، وكان من المقرر شرعًا أن المنع لغرض الحفاظ على النفس عذر شرعي، وهو يتنزل منزلة المنع الحسي، وعليه فإذا تعذرت الصلاة الحاضرة على الميت، إما لخوف العدوى، وإما لمنع السلطات، فيشرع لمن توفي قريبه بفيروس كورونا ولم يتمكن من الصلاة عليه أن يذهب إلى قبره لصلاة الجنازة عليه، وإن تعذر صلى عليه من مكانه، وكذا إذا تعذرت الصلاة عليه في المسجد لغلقه فيصلى عليه عند المقابر أو في أي مكان متسع، إذ يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات المختصة منعا لتفشي الإصابة بهذا الفيروس.اقرأ أيضا:
يأخذ أجرًا على صلاته بالناس التراويح إمامًا.. هل ينقص هذا من ثوابه؟كما أنه من حق المسلم على أخيه مواساته عند المصيبة، ولكن في ظل تهديد هذا الفيروس تكفي التعزية بحضور الجنازة أو الدفن دون أن يكون هناك جمع كبير، مع تجنب المصافحة باليد أو التقبيل، كما تكفي التعزية عبر الهاتف، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على التخلي عن عادات الاجتماع للتعزية، والسرادقات ونحو ذلك لما في الاجتماع من مخاطر على المجتمع، ولما تقرر شرعًا من أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد أو طائفة، وأنه يثبت لمن عزى صديقه أو قريبه بالهاتف أو عبر وسائل التواصل كامل الأجر.اقرأ أيضا:
يصوم ولا يصلي.. هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟ (الإفتاء تجيب)