ما حكم من اعتمد على برنامج الأذان في الصيام، وكانت مواعيد هذا البرنامج مضبوطة، ولكنه في صلاة فجر يوم من رمضان زاد عن الموعد الأصلي دقيقة، فكان المؤذن في المسجد بجوارنا يؤذن، فنظرت في الهاتف، فوجدت أنه بقيت دقيقة، فشربت، ثم اكتشفت بعد ذلك أن البرنامج فيه زيادة دقيقة، مع العلم أن جميع الأوقات التي تليها منضبطة، وتأكدت أن صلاة فجر اليوم التالي أيضًا منضبطة، وللعلم أنها أول مرة آخذ بالبرنامج.، وهل الحكم واحد في صيام الفرض وصيام التطوع؟
الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: إن قول جمهور العلماء أن من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين أنه
الفجر أن صيامه لا يصح وعليه القضاء إن كان ذلك في صيام مفروض، ودليلهم أنه لم يتم صومه حيث أكل بعد طلوع الفجر، وقد قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل { البقرة:187.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الصوم، فقال ـ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. هذا في الفرض كما قلنا، والنفل كالفرض إلا ما دل الدليل على اختلافهما فيه، وقد دل على اختلافهما في وجوب الإتمام .
وأضاف مركز الفتوى في إجابته: أنه إذا كان الأمر مجرد شك، ولم تتيقن أنك أكلت، أو شربت بعد طلوع الفجر، فصومك صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.
وأما إذا تيقنت أنك أكلت، أو شربت بعد طلوع الفجر، فحكمك حكم من أكل يظن بقاء الليل، ثم بان له خلاف ذلك، فيلزمك قضاء هذا اليوم، عند الجمهور، ولا يلزمك القضاء في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واختيار الشيخ قوي في الدليل، ولكن قضاء ذلك اليوم أحوط.
الأكل نسياناً في صيام التطوع
وحول قضاء اليوم في
صيام التطوع قال مركز الفتوى: إن مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أن من أفسد صوم التطوع لا يلزمه الإتمام ولا القضاء، قال في المغني: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا أَصْبَحَا صَائِمَيْنِ، ثُمَّ أَفْطَرَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَان، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا صَامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهُ قَطَعَهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهَا قَطَعَهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَتَى أَصْبَحْت تُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَنْتَ عَلَى أحد النَّظَرَيْنِ، إنَّ شِئْت صُمْت، وَإِنْ شِئْت أَفْطَرْت هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. انتهى.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟ اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها