أخبار

هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟.. فتوى توضح الحكم الشرعي

التعاون على الخير.. طريق إلى الأجر وبركة في الحياة

سنة مهجورة.. صيام ثلاثة أيام من كل شهر عبادة يسيرة وأجرها عظيم

4 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

تحذير مهم لمن يقضي ساعات طويلة في التكييف خلال موجة الحر

"ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا".. طهر قلبك فورًا من هذه النقيصة

تذكر هذه الكلمات حتى لا يأتيك العقاب من حيث لا تحتسب!

فتح الفتوح.. كيف دخل الإسلام السند والهند؟

كيف تعالج نفسك من السحر بالقرآن الكريم؟

7 عبادات وعد الله عليها بالثواب الجزيل والخير غير المحصور.. احرص عليها

حكم اللبوس أو ما يَدخُلُ المهبل في نهار رمضان

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 06 مايو 2020 - 12:16 م

 

 

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يسال عن حكم ما يَدخل المِهْبَلَ مِن تحاميل لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإدخال المنظار أو اللَّولَب ونحوهما إلى الرحم، وما يدخل الإحليل -أي مَجرَى البولِ الظاهرِ للذكر والأنثى- مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسْلِ المثانة، يفسد الصيام؟

ويجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية بأن ما يَدخُلُ المهبلَ مِن تحاميل لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو أيِّ نوع من أنواع الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال اليد، أو آلةِ الكشفِ الطبيِّ في فَرْجِ المرأة للفحص الطبي، وكذلك إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، وما يدخل الإحليلَ -أي مَجْرَى البول الظاهر للذكر والأنثى- مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسْلِ المثانة؛ كل هذا يُفسِدُ الصوم عند الجمهور.

اقرأ أيضا:

هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟.. فتوى توضح الحكم الشرعيوخالف المالكية في الاحتقان بالجامد في فَرْج المرأة وما يدخل الإحليل؛ فنَصُّوا على أنَّ ذلك لا يفسد الصوم؛ قال العلامة أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن شروط صحة الصوم وما يُفسِدُهُ: [(بحقنةٍ بمائعٍ) أي: تَرْك إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بسببِ حقنةٍ مِن مائعٍ في دُبُر أو قُبُلِ امرأةٍ، لا إحليلٍ، واحْتُرِزَ بالمائعِ عن الحقنةِ بالجامِدِ؛ فلا قضاء، ولا فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ.

قال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: [أي: ولا في فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ.

وقال الحنفية: لا يفسد الصوم بما يدخل الإحليل إذا لم يصل إلى المثانة، فإن وصل إلى المثانة فسد الصيام عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد؛ قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (1/ 246. ط. المكتبة العصرية) في باب "ما لا يفسد الصيام": [(أو صب في إحليله ماءً أو دهنًا) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة، أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق، ومبنى الخلاف على منفذٍ للجوف من المثانة وعدمه، والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح، كذا تقوله الأطباء. قاله الزيلعي] اهـ.

وعلى ذلك: فيُمكِنُ لِمَن احتاجَ إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه أنْ يُقَلِّدَ من أجاز؛ فلا يفسد الصومُ بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإنْ كان يُستَحَبُّ له القضاءُ خروجًا مِن الخلاف.



الكلمات المفتاحية

اللبوس المهبل رمضان صيام

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يسال عن حكم ما يَدخل المِهْبَلَ مِن تحاميل لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإدخال المنظار أو ا