هل تجوز الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر على الأقارب حيث إنني أرى أنهم فى حاجة إلى تلك الزكاة, وأعلم أيضا أن هناك فقراء لهم دخل أقل، ولكني أريد أن أعطيها لأقاربي حتى تعينهم على المعيشة، السؤال الثاني: ما هو الأفضل بالنسبة للصدقة الجارية، مثلا المساهمة في بناء مسجد بناء مدرسة أم عمل مشروع صغير لأسرة يتيمة الأب؟
الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: إن الأقارب الفقراء إذا كانوا ممن لا تجب نفقتهم على المزكي فلا مانع من إعطائهم زكاة المال أو زكاة الفطر بل إن إعطاءهم حينئذ أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشد حاجة وفقراً فالأفضل تقديمهم في الإعطاء.
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا ؟
فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر.
وجوب النفقة ينفي استحقاق الزكاة
مركز الفتوى أضاف: وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة: ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه.
اظهار أخبار متعلقة
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين.
المساجد والمدارس ودور الأيتام
كما أوضحت فتوى إسلام ويب أن وبناء المساجد والمدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية النافعة وكفالة الأيتام كلها طاعات عظيمة الثواب والأفضل منها والأكثر ثواباً هو ما اشتدت إليه الحاجة واقتضته المصلحة العامة، فمثلاً إذا وجدت منطقة لا مسجد فيها وليس فيها نقص في المدارس ولا يوجد أيتام تشتد حاجتهم فالأفضل صرف المال في بناء مسجد، وإذا وجد بعض اليتامى المعرضين للضياع مع وجود ما يكفي من المدارس والمساجد فالأفضل صرف المال في مشروع لكفالة الأيتام، وكذلك يكون صرف المال أفضل لبناء مدرسة لتدريس العلوم الشرعية النافعة إذا اشتدت الحاجة إليها مع عدم وجود أيتام معرضين للضياع ولا نقص شديد في المساجد،
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟ اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها