لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : علي المسلم بأن يدرك بأن ما ينفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسه وولده وزجته وماله، قال تعالى : "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" "سبأ: 39 .
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " موجهة كلامها للسائل : لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى ، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية
فتوي مجمع البحوث أشارت إلي أن نصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5. .
المجمع رد في فتوي له علي تساؤل حول حواز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟ بالقول زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته
واستدلت اللجنة بقوله صلي الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"