لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلاإن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح والثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.
أما النوع الثالث من النوم بحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": فهونوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
اللجنة أشارت لقول الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
من ناحية أخري تلقت اللجنة تساؤلا أخر : قسمت على أمر ما ولم أفعل فما الكفارة ؟وردت عليه بالقول على المرء أن يحفظ أيمانه ولا يحلف إلا صدقًا ولا يكثر من الحلف، وعليه كذلك أن يعلم بأن كفارة اليمين بيّنها الله تعالى.
استدلت اللجنة بقوله تعالي : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (المائدة :89
فتوي مجمع البحوث الإسلامية خيرت السائل بين أمرين الأول: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله والثاني :كسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام