من كانت عادته الذهاب إلى المساجد، وعلم الله منه صدق النية، وأنه لولا المانع لأتى المسجد، فالمأمول من فضل الله وواسع كرمه أن يكتب له أجره، كما لو صلى في المسجد.
ويدل لذلك ما في الصحيح من حديث أبي موسى -رضي الله عنه-: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
وروى البخاري عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: "وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ".
فهذه النصوص وغيرها دالة على أن المعذور يكتب له الأجر، إذا علم الله صدق نيته، وخلوص طويته.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟وهل يأثم تارك صلاة الجماعة؟
حكم صلاة الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، وعند القائلين بوجوب صلاة الجماعة, فإن تاركها من غير عذر، يأثم، مع صحة صلاته، جاء في مطالب أولي النهى - وهو من كتب الحنابلة- بعد سرده لكثير من أدلة الوجوب: ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة؛ لما جاز ذلك، (على رجال) لا النساء، والخناثى (أحرار) دون العبيد، والمبعّضين، (قادرين) عليها دون ذوي الأعذار، (ولو سفرًا في شدة خوف)؛ لعموم الآية السابقة، (فتصح) الصلاة (من منفرد) لا عذر له، (ويأثم، وفي صلاته فضل). انتهى. وفي حاشية الروض المربع لابن قاسم الحنبلي: من فوّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلي منفردًا، وتصح صلاته هنا مع الإثم؛ لعدم إمكان صلاته جماعة.
* المصدر موقع "إسلام ويب"