أخبار

بالفيديو.. عمرو خالد: أفضل طريقة تزيل خوفك وقلقك على مستقبلك (الفهم عن الله - 2)

لماذا أجر الصوم مضاعف في رمضان؟

هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟

"جنة المحاربين ولجام المتقين".. هل سمعت هذه المعاني من قبل عن الصوم؟

4 كلمات لا تتوقف عن ترديدها خلال صومك

"إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".. هل سمعت بهذه المعاني؟

كيف تتغلب على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم؟

حافظ على صومك.. احذر "مؤذن الشيطان ومصايده"

5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها

لماذا شرع الله الصوم.. هذه بعض حكمه

قضاء الصلاة الفائتة في السفر .. تامة أم قصيرة؟ .. مجمع البحوث يجيب

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 07 يوليو 2020 - 05:55 م

السؤال "كنت على سفر ولم أصلي العصر حتى عدت للمنزل بعد خروج وقته فهل أصلي العصر ركعتين أم أربعاً؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لقد شرع الله تعالى القصر والجمع فى السفر لمناسبته طبيعة السفر والمشقة التى تعتريه، وفى سبيل ذلك فلا مسوغ للسائل لتأخير الصلاة حال السفر ويأثم بتأخيرها دون عذر معتبر شرعاً.

اللجنة  قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :أما قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسافر إنما كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة فإن زال السفر فإن الرخصة قد سقطت عنه, والحكم يدور مع علته وجودا وعدماً.

قضاة الصلاة الفائتة بعد العودة من السفر 

فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت علي حكمها بما قاله  الشيرازي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان، قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. [المهذب للشيرازى مع شرحه المجموع 1/576].

اقرأ أيضا:

5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها



الكلمات المفتاحية

الصلاة في السفر الصلاة الفائتة في السفر قضاء الصلاة الفائتة في السفر بين القصر والاتمام مجمع البحوث

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ما قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسا