ورد سؤال من أحد الأشخاص لدار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لصفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول فيه السائل: "هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر؟.
وأجاب على هذا السؤال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، فـ الصلوات الفائتة تصلى فى كل الأوقات حتى اوقات الكراهة، فالصلاة فى أوقات الكراهة هنا فى النافلة المطلقة، وليست فى كل الصلوات.
وأشار الى أن الشافعية يقولون إن الصلاة التى ليس لها سبب سابق او بدون سبب هذه هى التى تكره أن تصلى فى اوقات الكراهة، لكن الصلوات الفائتة اى الفرائض التى فرط فيها الإنسان أو ضاعت منه بسبب مرض او سفر اى سبب أخر فعليه ان يصلى ما عليه من فوائت فى كل الاوقات فتصح الصلاة الفائتة فى اى وقت.
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.
وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».
اقرأ أيضا:
يأخذ أجرًا على صلاته بالناس التراويح إمامًا.. هل ينقص هذا من ثوابه؟ اقرأ أيضا:
يصوم ولا يصلي.. هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟ (الإفتاء تجيب)