دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : يُكرَه صيام يوم السبت إذا كان منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان
الدار قالت في فتوي لها : جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 171): "وَإِنْ وَافَقَ -أي يوم السبت- صَوْمًا لَإِنْسَانٍ لَمْ يُكْرَهْ -أي إفراده بالصوم-" وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عاشوراء.
وفي نفس السياق ردت دار الافتاء علي سؤال مماثل حول ما حكم شرب الماء سهوًا أثناء الصيام فى نهار يوم عاشوراء؟قائلة :
من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم؛
وارجعت الدار في الفتوي هذا الحكم إلي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة..