أخبار

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

الجمعة عيد المسلمين.. ماذا عن" الصدقة" وآداب هذا اليوم؟

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. قصة عجيبة لرجل نجا من النار بسببها

5 أشياء حافظ عليها لإحياء ليلة الجمعة.. يكشفها الدكتور عمرو خالد

تعرف على وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة

من صعوبة النوم إلى تساقط الشعر.. أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض

وجبة غداء يستغرق إعدادها 5 دقائق تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب والسرطان

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

5شروط تتيح للمطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت الميراث من تركة زوجها .. لجنةالفتوي توضحها

بقلم | علي الكومي | الاثنين 31 اغسطس 2020 - 05:42 م

السؤال :قد يلجأ بعض الأزواج في مرض الموت لتطليق زوجته طلاقا بائنا .. فهل تستحق الزوجة ميراثا

الجواب:

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا : اشتهرت هذه المسألة فقها باسم "طلاق الفار"، بمعنى أنه يقصد الفرار من ميراث الزوجة اعتقادًا منه بقرب الأجل، وقد اختلف الفقهاء حول ميراث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها، علما بأن المقصود بمرض الموت هو المرض الذي يغلب على الظن موت المريض به من خلال العرف والتقارير الطبية،

اللجنة تابعت من خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي  شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "  تعريف طلاق الفار بالقول إنه أي المرض يبقى ملازما للمريض حتى الموت، بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت، فهو مرض اجتمع فيه ثلاثة خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

ما هو طلاق الفار ؟

واستعرضت اللجنةأراء الفقهاء في هذا النوع من الطلاق بالقول  : وقد ذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنها لا ترث شيئا، استنادًا لكونها بائنة، ولانقطاع الزوجية التي كانت سببا من أسباب الميراث، وهو مروي عن علي، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقد نقل المزني قول الشافعي رحمه الله تعالى: "وطلاق المريض والصحيح سواء".

وبحسب اللجنة فقد  ذهب الأحناف، والمالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة ومن وافقهم إلى أنها ترث، مع خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وهو مروي عن عمر وعثمان وشريح والشعبي وغيرهم، وقد استدلوا على أحقيتها في الميراث بفعل الصحابي، والإجماع، 

أما فعل الصحابي، كما أشارت اللجنة  فقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن قد طلقها في مرضه، فبتها، بمعنى أن الطلاق أصبح بائنا، وأما الإجماع، فلأن فعل عثمان بتوريثها قد اشتهر بين الصحابة دون انكار، فكان إجماعا، كما استدلوا أيضا بأنه قصد السوء، فيرد عليه قصده.

اللجنة أشارت إلي أن الراجح فقهًا هو ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم إلى أنها ترث من تركة المتوفي بخمسة شروط محددة، وهي وقوع الطلاق بائنًا، وفي مرض الموت، وبغير رضاها، والموت حال العدة، وأن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته.


لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية أشارت إلي  أن قانون الميراث المصري قد أخذ بمذهب الأحناف، حيث نصت المادة 11 / 3 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م على أنه "وتعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض به ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته"،

شروط ميراث المطلقة بائنا في مرض الموت

ومضت للقول :وقد جرى قضاء النقض على أنه" مؤدى المادة 11/3 من قانون الميراث 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضًا مرض موت وطلق امرأته بائنًا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه .

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

لجنة استدلت بالقانون المصري قائلة : إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائنًا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادًا إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطًا – فارًا وهاربًا فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث


الكلمات المفتاحية

الميراث المطلقة بائنا في مرض الموت هل تستحق الميراث فتوي مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled عريف طلاق الفار بالقول إنه أي المرض يبقى ملازما للمريض حتى الموت، بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت، فهو مرض اجتمع فيه ثلاثة خصال: العجز، و