أخبار

هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟

ملعقة من بذور الكتان تحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب

مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.. كيف تقي نفسك ضربة الشمس؟

مع ارتفاع درجة الحرارة احرص على هذه العبادة الرائعة.. سقي الماء

ما الذي يسبب حصوات الكلى وهل تحتاج لعملية جراحية؟

دعاء عظيم في زمن الفتن والحروب

أنا فتاة متدينة وفعلت جرمًا عظيمًا ثم أصبت بمرض شديد.. هل هذه عقوبة من الله؟

اللاءات التسعة في سورة ”الكهف.. تعرف عليها لتصحيح منهج حياتك والفوز بالجنة

الدعاء عندما يشتد بك البلاء وتقع عليك المصيبة

"وعلى ربهم يتوكلون".. اجعلها ذخرًا لك حتى الموت

أدعت الزوجة وقوع الطلاق وأنكره الزوج.. من يفصل بينهما ؟

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 - 05:40 م

السؤال: ادعت المرأة أن زوجها أوقع عليها الطلاق بينما أنكر الزوج ذلك عند سؤاله فمن المصدق منهما؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا : من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلًا، وكان بابا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل،

اللجنة تابعت في الفتوي المنشورة علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :وربما وصل الأمر إلى ادعاء الدماء فلكي يحد من هذه الدعاوى كلف الشرع المدعي إقامة البينة التي تؤيد صدقه فيما يدعيه فإن عجز عن إقامة البينة كلف الشرع القاضي ومن في حكمه كالمحكم أن يتوجه باليمين إلى المدعى عليه المنكر، روت كتب السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: "البينة على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه الشيخان.وفى رواية الدارقطنى والبيهقى بلفظ: (ولكن اليمين على من أنكر).

البينة علي من ادعي 

فتوي مجمع البحوث الإسلامية مضت إلي القول وفي واقعة السؤال: فإن استطاعت المرأة أن تقيم البينة على أن زوجها طلقها قضي لها بدعواها وثبت الطلاق، وتقدير قبول البينة ورفضها للقاضى المنوط به نظر الدعوى، فإن لم يكن للمرأة بينة تؤيد دعواها الطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، واختلف الفقهاء: أيقبل قول الزوج بلا يمين، أو أن قوله لا يقبل إلا بيمينه؟ رأيان، الراجح منهما أن القول قوله مع حلفه اليمين.

اقرأ أيضا:

هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟

وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول : فإذا تيقنت الزوجة من طلاق الزوج لها كأن سمعته بأذنيها سماعا متيقنا لا مجال للشك فيه، وليس عندها ما يثبت ذلك، ولايزال الزوج مصرا على إنكاره، حينئذ قال الفقهاء: يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إن راودها عن نفسها، وتفتدي منه نفسها إما بخلع، أوبطلاق على الإبراء.

اقرأ أيضا:

لمن ارتدت الحجاب في رمضان وخلعته بعده؟.. تعرفي على الحكم الشرعي



الكلمات المفتاحية

العلاقات الاسرية ادعاء الزوجة الطلاق انكار الزوج من يثبت الطلاق ؟ مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلًا، وكان باب