لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلاميةردت علي هذا التساؤل، قائلة إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.الكفارة.
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلاميةعلي الفيس بوك :، إنه إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
فتوي المجمع استدلت بقوله - تعالى-: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم»، ( سورة المائدة: الآية 89).
وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول إنه لا يجزيء للحانث الصيام، إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام.
اقرأ أيضا:
أرسلت صوري عارية لحبيبي ..كيف أتوب؟