أخبار

بالفيديو.. عمرو خالد: أفضل طريقة تزيل خوفك وقلقك على مستقبلك (الفهم عن الله - 2)

لماذا أجر الصوم مضاعف في رمضان؟

هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟

"جنة المحاربين ولجام المتقين".. هل سمعت هذه المعاني من قبل عن الصوم؟

4 كلمات لا تتوقف عن ترديدها خلال صومك

"إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".. هل سمعت بهذه المعاني؟

كيف تتغلب على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم؟

حافظ على صومك.. احذر "مؤذن الشيطان ومصايده"

5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها

لماذا شرع الله الصوم.. هذه بعض حكمه

أمتلك مالًا بلغ النصاب وربحت مبلغا آخر فكيف أحسب زكاته ؟ مجمع البحوث يجيب

بقلم | علي الكومي | الاحد 13 سبتمبر 2020 - 05:53 م

السؤال :عندي مبلغ من المال بلغ النصاب في شهر رمضان، وبعد ثلاثة أشهر حصلت على مبلغ آخر، فهل الزكاة على المبلغ كله أم على الجزء الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول فقط؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : اشترط الفقهاء في المال الذي تجب فيه الزكاة شروطًا منها: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين (85 جرام ذهب عيار 21)، وأن يمر عليه عام هجري، وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية، وخاليًا من الدين

اللجنة أكدت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية  للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا مرَّ على المال الذي بلغ النصاب عام هجري، ولا مال له سواه انعقد حوله من وقت حصول الملك، كما اتفقوا على أنه إذا ملك مالا دون النصاب ثم أكتمل النصاب، فإنه يبتدأ الحول من وقت اكتمال النصاب،

اذامر علي المال عام بلغ نصابا 

وبحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ملك النصاب، وفي أثناء الحول استفاد مالا، هو نماء المال الذي عنده، ومتولد منه، وناتج عنه، كربح مال التجارة،  فإنه يزكى مع أصله ؛ لأنه تابع له. يقول ابن قدامة-رحمه الله -:{ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَائِهِ- أي من نماء الأصل - كَرِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ ...، فَهَذَا يَجِبُ ضَمُّهُ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ بِحَوْلِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَأَشْبَهَ النَّمَاءَ الْمُتَّصِلَ}

فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدركت قائلة ٔما إذا كان المال المستفاد ليس متولدًا من الأصل، ولا ناتجًا عنه، وإنما استفاده بطريق آخر كالهبة والميراث وغيرهما، فقد اختلف الفقهاء في المال المستفاد في هذه المسألة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يزكي المال الذي حال عليه الحول، ويحسب للمال المستفاد حول مستقل.

الفتوي نبهت إلي ما ذهب إليه الحنفية إلى أن المال المستفاد أثناء الحول يضم إلى المال الذي عنده، ويكون تابعًا له، ويخرج الزَّكاة عند تمام الحول عنهما، سواء حصل عليه بهبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك

لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول 

فتوي مجمع البحوث الإسلامية خلصت إلي االقول في النهاية  ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقول النبي - صلي الله عليه وسلم-: {لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول}، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: {من استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول.

الكلمات المفتاحية

الزكاة نصاب الزكاة امتلك مالا وربحت اخر فكيف احسب نصاب الزكاة فتوي مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تفق الفقهاء على أنه إذا مرَّ على المال الذي بلغ النصاب عام هجري، ولا مال له سواه انعقد حوله من وقت حصول الملك، كما اتفقوا على أنه إذا ملك مالا دون