لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفار ة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء،
وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " فإن الحانث في اليمين هنا مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ. والأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89].
وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.
وفي سياق متصل ردت اللجنة علي سؤال نصه :علمت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ولكن كم أخرج لكل مسكين وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟ بالقول :مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية مضت للقول : أما إعطاء الكفارة لمسكين واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام عشرة مساكين.
اللجنة استشهدت بما أجازه الأوزاعي من دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد.