قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الزكاة إذا وجبت في مال، فلا يجوز تأخير إخراجها لغير عذر معتبر، وما ذكرته ليس بعذر يسوغ تأخير الزكاة
فينبغي لك نصح والدك، وتذكيره بحرمة صنيعه، وتخويفه من شؤم المعصية على الأموال والأنفس في العاجل والآجل.
وأما إخراجك الزكاة من مال أبيك دون علمه، فلا يجزئ، ولا يسقط عنه الفريضة.
وقال مركز الفتوى في اجابته على فتوى سابقة : أن الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويجب على الوكيل إيصالها لمستحقيها فورا، لكن إن حصل التأخير بسبب التحقق من أهلية آخذها ونحوها من الأمور التي لا بد منها، فلا حرج في ذلك، وقد رخص بعض الفقهاء في تأخيرها ليوم ويومين لأجل أن يتحرى، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ، فَإِنْ أَمْسَكَهَا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ لِيَتَحَرَّى الْأَفْضَلَ جَازَ. اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وقال جَمَاعَةٌ: يَجُوزُ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَلَا يَفُوتُ الْمَقْصُودُ؛ وَإِلَّا لم يَجُزْ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ, وَمِمَّا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الأْعْذَارِ: أَنْ يَكُونَ الْمَال غَائِبًا فَيُمْهَل إِلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ إِحْضَارُهُ، وَأَنْ يَكُونَ بِإِخْرَاجِهَا أَمْرٌ مُهِمٌّ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ، وَأَنْ يَنْتَظِرَ بِإِخْرَاجِهَا صَالِحًا أَوْ جَارًا.
اقرأ أيضا:
أرسلت صوري عارية لحبيبي ..كيف أتوب؟اقرأ أيضا:
هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها