أخبار

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها

بعد اكتشاف حالات إصابة.. هل يمكن لأنفلونزا الطيور أن تنتقل عبر حليب الأبقار؟

مرض جلدي يظهر على الأصابع خلال فصل الربيع

أفضل ما تدعو به عند نزول المصيبة وكيف تصبر عليها؟

متزوجة حديثًا: كيف أهئئ رغبة زوجي الجنسية لأنه أحيانا يرغمني وأنا كارهة

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)

لا يغرنك شكله وعبادته.. فقد يفجر بك عند الخصومة

تعرف على حيل البائعين.. كيف تختار أضحيتك بالشكل الذي يليق بك أمام الله

حتى لا توغر صدرك بما يكرهه الله.. وصفة سحرية للتخلص من الحسد والحقد

احذر أصحاب الورع الكذاب.. فما هي صفاتهم وكيف تعرفهم؟

هل للأرملة المسنة عدة؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | السبت 07 نوفمبر 2020 - 01:01 ص
أرسلت إحدى السيدات بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيه: "توفى والدي ووالدتي عمرها 53 عامًا، فهل عليها عدة أم لا؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال مؤكدًا أن العدة في الشريعة الإسلامية ليست مختصة بالشابة أو المرغوب فيها دون الكبيرة أو المرغوب عنها، "فوالدة السائلة عليها أن تعتد حتى لو كان سنها كبيرًا".
وأوضح ممدوح في جوابه أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي هذه المدة يجب أن تكون في الحداد على الزوج وتترك الزينة وأن تبيت في منزل الزوجية، فمن الممكن ان تخرج لتقضي حاجة أو تزور أحد اقرباءها أو تذهب للعمل، لكن تبيت معظم الليل في منزل الزوجية.

اقرأ أيضا:

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها

اقرأ أيضا:

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)

مكان قضاء العدة للأرملة عند تعدد مسكن الزوجية

وفي رده على سؤال أحد الأشخاص يقول فيه "امرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟"
أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية قائلا: تجب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها مطلقًا سواء أكانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها؛ وذلك لعموم الآية السابقة. ومن أحكام العدة أنه يجب على المرأة البقاء في منزل الزوجيَّة أيام عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234.
وقال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 79، ط. دار هجر): [أمَّا قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، إنَّه يعني به:يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن يكن حوامل فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع حملهن، فإذا وضعن حملهن، انقضت عددهن حينئذ] .
وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176، ط. دار الكتب المصرية):[قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾: التربص: التأني والتصبر عن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح؛ وذلك بألا تفارقه ليلًا].
ولما رواه الترمذي في "سننه" عن زينب بنت كعب رضي الله عنها أنَّ الفُرَيْعَةَ بنت مالك رضي الله عنها أخبرتها: أنَّها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتى إذا كان بطرف القَدُوم -موضع على ستة أميال من المدينة- لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإنَّ زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ»،قالت: فانصرفتُ، حتى إذا كنتُ في الحجرة -أو في المسجد-، ناداني رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم -أو أمر بي فنوديتُ له-، فقال: «كَيْفَ قُلْتِ؟» قالت: فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به. قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم".

ووجه الدلالة في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بأن تمكث في بيتها حتى تستوفي مدة عدتها بقوله: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، والأصل في الأمر الدلالة على الوجوب. والمنزل الذي يتعين على المرأة أن تلزمَه مدة العدة هو منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الفرقة بالموت أو الطلاق، أو الفسخ.

ويلخص الدكتور شوقي علام فتواه بقوله: بناء على ما سبق على الزوجة السائلة أن تستوفي عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الوفاة،إلا إن كانت قد انتقلت إلى المنزل الثاني بإذن زوجها وبلغها فيه خبر الوفاة؛ فتستوفي العدة فيه، فإن انتقلت على خلاف أمره أو دون إذنه إلى المنزل الثاني فعليها العودة إلى المنزل الأول الذي حصلت فيه الوفاة.

اقرأ أيضا:

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

الكلمات المفتاحية

فتوى فتاوى أحكام وعبادات أحكام المرأة أحكام الزوج والطلاق زوج زوجة زوجين أرملة وفاة الزوجة عدة الأرملة الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled أرسلت إحدى السيدات بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيه: "توفى والدي