أخبار

إسلام داهية العرب.. القصة كاملة

مترجم الرسول.. صحابي يتعلم لغة كاملة في 14 يومًا فقط

بناء الثقة في النفس واحترام الذات.. كيف يتم؟

دعاء صلاح الذرية والأبناء

دراسة تكشف عن العلاقة بين رائحة الطعام والسمنة

سلالة جديدة من الجدري "أشد فتكا" تثير مخاوف من انتشارها عالميًا

تسييس خلافات الصحابة والجرأة عليهم..هذه هي خطورتها

حفل على سفينة حضره فقير.. ماذا حدث؟ (من عجائب التوبة)

كيف تخاف والله هو وكيلك؟!.. قصص غريبة ورائعة يكشفها عمرو خالد

صلاة الحاجة سبب في قضاء حوائجك.. تعرف على أحكامها

قال لزوجته: أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع ثم جامعها خلاله.. ما الحكم؟

بقلم | خالد يونس | السبت 07 نوفمبر 2020 - 07:00 م


كنت أتشاجر مع زوجتي، وفي حالة غضبي، قلت لها: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"، وخلال الأسبوع حدث جماع، فما كفارة اليمين؟ مع العلم أنني لم أكن أقصد باليمين شيئًا سوى أن أمنع نفسي من مجامعتها لمدة أسبوع.


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: ما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وفي فتوى سابقة مشابهة قال علماء مركز الفتوى: اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.

وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.

ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم - :

1- أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.

ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

2- وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.

قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.

وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.

وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.

والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.

وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.

اقرأ أيضا:

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها

اقرأ أيضا:

أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)


الكلمات المفتاحية

اليمين لفظ تحريم الظهار الطلاق كفارة اليمين الجماع

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطع