أخبار

الحكمة من مشروعية الحج.. فوائد جمة للفرد والأمة

مطلقة وأهلي يتدخلون في تربية أولادي.. ما الحل؟

لماذا لا يصلح كل العلماء للقضاء؟.. تعرف على الأسباب

من بركات "الاستيقاظ مبكرًا".. خمس فوائد سحرية وعملية في يومك

رؤية "أبو بكر الصديق" في المنام

"خبرة وتجارب الكبار في تزويج البنات".. ماذا قال الفاروق عمر؟

كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه؟.. قصة شخص أرسل بهدية إلى من اغتابه (الشعراوي)

وصية ذهبية للنبي تريح قلبك في الدنيا وتدخلك الجنة في الآخرة

من هو المعوق؟ ناقص العقل أم ناقص الجسد؟.. قصص تكشف معنى القوة الحقيقية

التبسم والبشاشة الوسيلة السهلة التي تحل أصعب المشكلات وتفتح القلوب بلا مشقة.. لهذا دعا إليها الإسلام

هل على الوديعة زكاة لو أخذت قرضًا بضمانها؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاربعاء 25 نوفمبر 2020 - 03:02 ص
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟.. وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي، وآراء الفقهاء والأئمة الأربعة.
في بيان فتواه، أكد «علام» أنه من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا.
وأضاف فضيلة المفتي أن الفقهاء اختلفوا في حكم زكاة المال المرهون:
فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه.

اقرأ أيضا:

تقديم هدايا العيد أم شراء الأضحية؟أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها.
وفي خلاصة فتواه أكد فضيلة المفتي أنه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.

اقرأ أيضا:

الرد على من يدعي أن السنة ليست وحيًا من الله تعالى

اقرأ أيضا:

هل يجوز استعمال المسك والعطر في الفرج للحائض والنفساء؟

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام المسلمين بناء إنسان أحكام الزكاة الزكاة زكاة المال قرض البنك وديعة الزكاة على الوديعة تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد