أخبار

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟

على رأسها الصيام.. 3 تغييرات تساعدك على العيش لفترة أطول

بالفيديو.. عمرو خالد: طريقة ربانية تغيرك من داخلك وتصلح عيوبك في العشرة الأواخر (الفهم عن الله - 2)

شيخ الأزهر يكشف سر اقتران اسم الله الكبير بالعلي والمتعال

ماذا تفعل "حسبنا الله ونعم الوكيل" إذا كنت مظلومًا؟

"الزرع في الجنة"..أعرابي يضحك النبي

لا تدعها تفوتك.. هكذا تحصل على البركة في مالك وحياتك

قصة مبكية.. كيف تاب "مالك بن دينار" من شرب الخمر؟

دعاء اليوم الـ 18 من رمضان

رؤيا السواك فى المنام لها تأويلات رائعة تعرف عليها

هل يجوز شرعا للأب التمييز بين إبنائه في الميراث ؟ .. دار الإفتاء تجيب

بقلم | علي الكومي | الاثنين 30 نوفمبر 2020 - 05:54 م

السؤال : ما حكم التمييز بين الأبناء في الميراث بأن يهب له جزءا من ماله موثقا ؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة ، يجوز للشخص التبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، كما انه يحق له التصرف فيه كما يشاء طالما في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي أمراض نفسية.

قالت الدار في فتوي لها تم بثثها علي قناتها الرسمية علي اليوتيوب :الأمر جائز لكنه خلاف السنة، مشيرة  إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز فلا بأس به ولا يخالف السنة.

التمييز بين الابناء في الميراث في ميزان الشريعة

الدار استدلت علي ذلك بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

الدار أشارت إلي : أن التمييز يعد صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا حرج على الأب في ذلك، خاصة إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوه إليه.

وتابعت قائلة : إنه  يترتب على التصرف المذكور كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ لمن، فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع

في نفس السياق ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه هل يجوز لجامع التبرعات الحصول على راتب شهري منها بالقول  إن قيام الشخص بجمع تبرعات ثم تخصيص راتب شهري له منها، غير جائز.

الحصول علي مقابل من أموال التبرعات


الدار تابعت قائلة إن  جمع التبرعات في الأصل، أمرتقوم به جمعيات مشهرة أو جمعيات خيرية معتمدة أو جهة رسمية معتبرة، من شأنها أن تجمع التبرعات وأن تنفق على الفقراء والمساكين ونحو ذلك.

وبحسب فتوي دار الإفتاء  فإنه  لو كان أمر جمع التبرعات متاحًا للجميع؛ لادعى كل شخص القيام بذلك وأخذ هذه الأموال لنفسه، ومن ثم أضاع زكاة أموال الناس وصدقاتهم في غير محلها، لافتًا إلى أنه حتى لو كان هذا الشخص يعمل تحت مظلة مؤسسة معتمدة؛ فإن هذه المؤسسة هي هي التي تحدد من الذي يستحق راتبًا وكم مقداره.

اقرأ أيضا:

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟ الدار أشارت  إلى أن الله تعالى حينما ذكر مصارف الزكاة الثمانية قال: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة، مؤكدة أن المقصود  بالعاملين عليها هم المتفرغين لها وليس الذي يعطي جمعها بعضًا من وقته

الكلمات المفتاحية

التمييز بين الابناء في الميراث الحكم الشرعي للتمييز بين الابناءفي الميراث الحصول علي مقابل مادي من أموال التبرعات دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الدار استدلت علي ذلك بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو م