أخبار

الحكمة من مشروعية الحج.. فوائد جمة للفرد والأمة

مطلقة وأهلي يتدخلون في تربية أولادي.. ما الحل؟

لماذا لا يصلح كل العلماء للقضاء؟.. تعرف على الأسباب

من بركات "الاستيقاظ مبكرًا".. خمس فوائد سحرية وعملية في يومك

رؤية "أبو بكر الصديق" في المنام

"خبرة وتجارب الكبار في تزويج البنات".. ماذا قال الفاروق عمر؟

كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه؟.. قصة شخص أرسل بهدية إلى من اغتابه (الشعراوي)

وصية ذهبية للنبي تريح قلبك في الدنيا وتدخلك الجنة في الآخرة

من هو المعوق؟ ناقص العقل أم ناقص الجسد؟.. قصص تكشف معنى القوة الحقيقية

التبسم والبشاشة الوسيلة السهلة التي تحل أصعب المشكلات وتفتح القلوب بلا مشقة.. لهذا دعا إليها الإسلام

أوصيت لبعض أقاربي غير الوارثين .. فهل يتم تقسيم المال بالتساوي ؟ مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الاحد 13 ديسمبر 2020 - 05:42 م

السؤال: أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله ، فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12

]

اللجنة قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛

المساواة في الوصية في ميزان الشريعة 

فتوي مجمع البحوث نبهت كذلك إلي القول : وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" وهو ما أكده المذهب الشافعي حيث قيل : " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث"

اقرأ أيضا:

تقديم هدايا العيد أم شراء الأضحية؟

وفي نفس السياق ردت لجنة الفتوي علي سؤال نصه : ماحكم تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفع المال بالقول ، إنه لا يجوز تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفعها، منوهة بأنه لا يجوز احتساب مال تم دفعه بنية الصدقة، بعد وقت على أنه من زكاة المال.

تحويل النية من صدقة لزكاة

: مجمع البحوث أشار كذلك إلي أن النية شرط في صحة العبادات، مستشهدة بلقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وتابعت: وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال .



الكلمات المفتاحية

الوصية المساواة في الوصية حكم الشرعيفي التمييز فيالوصية تغيير النية من زكاة لصدقة مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي- هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح ا