استدلت اللجنة خلال الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما قاله قال ابن نجيم الحنفي: «وينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القُران وغيرهما في الجنّارَة والكراهة فيها كراهة تحريم»،
وبحسب الفتوي كذلك فقد قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: قال في المجموع: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وَمَا يُتعلّق به وما يفعله جهلة القُرّاء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره، وكره الحسن وغيره قولهم: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عُمر قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم فقال: لا غفر اللّه لك.
وفتوي مجمع البحوث الإسلامية خلصت إلي القول إن الممنوع هو رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر أثناء تشييع الجنائز أما الذكر سرًا فلا شيء فيه، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: "ويُسنَّ الذكر والقراءة سرًا، وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة، اتفاقا ".
وفي سياق متصل ردت دار الافتاء المصرية علي سؤال نصه ما حكم اتباع السيدات للجنائز بالقول ر غب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ".وهذا عام لجميع المسلمين ،
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وأما خروج النساء للجنازة فقد اختلاف الفقهاء في حكمه، وجمهور الفقهاء علي القول بالكراهة لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت: "نُهِينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزَم علينا" والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم للحديث الوارد فيما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟