لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل : الوضوء من الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها السيئات والذنوب، وقد دل على هذا أحاديث، منها حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ- أَوْ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-
واستكمل الرسول صلي الله عليه وسلم الحديث النبوي عن فضل الوضوء في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ". وفي رواية : "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ". رواه مسلم .
وأشارت فتوي المجمع بالقول :والذي عليه أهل العلم أن الذنوب التي تُكفر إنما هي الصغائر فقط, وبشرط عدم ارتكاب كبيرة لقوله- تعالى- : "إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا"
وفي السياق ذاته ردت لجنة الفتوي بالمجمع علي سؤال نصه : كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟
حيث قال : ، يجزىء الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:قال الله تعالى: "وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"النساء: من الآية43.
وبحسب الفتوي وكما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
اللجنة تابعت في الفتوي : فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟وخلصت الفتوي إلي القول في النهاية :وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.