دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.
الدار أشارت في الفتوي المنشورة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أن هناك من يشيعون أن قراءة الفاتحة للميت لا يصل ثوابها إليه، وهذا اعتقاد خاطئ، لأنه أثناء صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة أمام الميت تعبدًا لله تعالى واستشفاعًا لهذا الميت.
الدار دللت علي ذلك بالقول إن صلاة الجنازة نبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم ندعو للميت، والعلماء قالوا تقرأ الفاتحة عند كل شيء فهى باب الخير كله.
وكانت الدار قد ردت علي تساؤل عن اجتماع الناس علي قراءة الفاتحة للميت خلال الجنازة أو وهبه ثوابه في مرحلة لاحقة بالقول :ولا مانع شرعًا من اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ وهِبَةِ ثواب هذا العمل الصالح إلى الميت؛ سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقرَءُوا يس على مَوْتَاكُم» رواه أحمد وغيره، والحديث يشمل حال الاحتضار وبعده.
ومن ثم فإن قراءة الفاتحة في استفتاح الدعاء أو اختتامه أو في قضاء الحوائج أو شفاء المرضى أو في بداية مجالس الصلح أو غير ذلك من مهمات الناس هي أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهةٍ أخرى.
وكانت دار الافتاء قد رصدت 6أحاديث تستحب قراءة الفاتحة بشكل خاص والقرآن بشكل عام للميت أولهاعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره» أخرجه الطبراني والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ في "الفتح"، وفي رواية: «بفاتحة البقرة»، بدلًا من: «فاتحة الكتاب».
وثالث الأحاديث كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على المتوفى؛ وذلك لأن فيها مِن الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وبَوَّب لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله (باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ)، وهذا أعَمُّ مِن أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها.
واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر أيضًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: "بَلَى؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" متفقٌ عليه.وبحسب منشور دار الافتاء المصرية قال الإمام الخطَّابي فيما أورده عنه الحافظ العيني في "عمدة القاري": "فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور؛ لأنه إذا كان يُرْجَى عن الميت التخفيفُ بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن العظيم أكبرُ رجاءً وبركة".
وقال الإمام القرطبي في "التذكرة": "وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باثنين.. قالوا: ويُستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خُفِّفَ عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن".. قال: "ولهذا استحب العلماء زيارة القبور؛ لأن القراءةَ تُحْفَةُ الميت مِن زائره".
وفي نفس السياق قال الإمام النووي في "شرح مسلم": [واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يُرجى التخفيفُ بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى،
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟الدار استدلت كذلك بتأدية النبي النبي صلاة الجنازة على القبر غير مرة كما جاء في "الصحيحين" وغيرهما، والصلاة مشتملةٌ على قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والذكر والدعاء، وما جاز كله جاز بعضه.كما أخذ العلماء وصول ثواب القراءة إلى الميت مِن جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، وهذا المعنى الأخير وإن نازع فيه بعضهم إلَّا أن أحدًا مِن العلماء لم يختلف في أن القارئ إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب قراءته فإن ذلك يصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
وخلصت الدار في نهاية الفتوي إلي القول - وعلى ذلك جرى عمل المسلمين جيلًا بعد جيلٍ وخلفًا عن سلفٍ مِن غير نكير، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة، حتى نقل شيخ الحنابلة الإمام موفق الدين بن قدامة الإجماعَ على ذلك في كتابه "المغني" فقال: "ولنا: ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الميت يُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه»، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة".