ورد سؤال للأزهرالشريف يقول : "هل تجب الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟".وأجاب الأزهر الشريفعلى بوابته الإلكترونية، بأنه لا زكاة في الراتب الشهري للموظف إلا إذا ادُّخر وبلغ نصاب الزكاة وهو ما يساوي قيمة 85جراماً من الذهب عيار 21، وحال عليه الحَوْلُ، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية الحالة لا المستقبلية.
اظهار أخبار متعلقة
وهل يجب إخراج الزكاة في البلد التي يعمل فيها المزكِّي أم في بلد إقامته الأصلية؟يقول الأزهر الشريف، إن الأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة أو حاجة كما إذا كان ببلد المزكي فقيرٌ أشدُّ احتياجًا، أو قريبٌ فقيرٌ، فإنه يجوز نقل الزكاة إليهما؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد.
اظهار أخبار متعلقة