قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا كان الابن المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال وأنت تنفق عليه معهم فلا يجوز لك دفع زكاة الفطر له، وإن كان مستقلا عنك وهو فقير كما ذكرت جاز لك دفعها له.
مركز الفتوى قال في فتوى مشابهة: اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
1-قول الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.
2-وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.
3-وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.
فإن كان الابن مستقلاً بنفسه ذا بيت وعيال وكان فقيراً أو مسكيناً فيجوز صرف الزكاة إليه، أما إن كان كما ورد في السؤال من أن حالته لا بأس بها فلا يجوز صرف الزكاة إليه، وإنما قيدنا جواز إعطاء الابن الفقير بحال الاستقلال، لأنه إن لم يكن مستقلاً فنفقته على أبيه، وعندئذ لا يجوز صرف الزكاة إليه، أما الأخ فإن كان فقيراً فيعطى، وإلا فليس أهلاً للزكاة.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية وكم عدد المسلمين الذين يشتركون فيها؟اقرأ أيضا:
السب والشتم على سبيل المزاح .. هل يجوز؟