أخبار

أسهل طريقة لغسل الجنابة.. تعلمها وعلمها غيرك

سورة "الفاتحة".. الشمس التي تضيء نهار المسلمين وتميزهم

ماذا يفعل من يشك في أن أحد أقاربه يحسده؟

من أهوال يوم القيامة.. ماذا عن "لسان الكافر"؟

ابدأ من الأن.. عبادات تحتاج لهذه العبادة حتى لاتتحول لعادة

"العز بن عبدالسلام".. عامل النظافة الذي أصبح سلطان العلماء

أسرفت على نفسي وارتكبت معاصي وكبائر وأفكر في الانتحار.. هل أنا مخطئة؟

ردد هذا الدعاء في آخر أي مجلس يغفر لك ما وقع منك من أخطاء..

8طرق للتغلب على كتمة الصدر وضيق التنفس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

توقف عها الآن.. انتبه: هذه العادة الشائعة تضر بصحتك

يعاني من ضعف جنسي يجعله غير قادر على تلبية احتياجات زوجته ..هل عليه إثم؟

بقلم | خالد يونس | الاربعاء 08 مايو 2024 - 06:52 ص

أعاني من الضعف الجنسي، فلا أستطيع تلبية احتياجات زوجتي، فهل في ذلك حرمة عليَّ أو إثم؟

الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الزوج يجب عليه شرعًا أن يُعِفَّ زوجته، فذلك من حقها عليه.، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَم مِنْ إطْعَامِهَا. وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.

ومن المعلوم أن التكليف منوط بالقدرة، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فإن لم تستطع إعفاف زوجتك بسبب الضعف الجنسي؛ فلا إثم عليك في ذلك، ولكن ينبغي أن تجتهد في سبيل البحث عن العلاج.

قال القرطبي في تفسيره: ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل، فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه، وتقوي شهوته، حتى يعفها. اهـ.

فإن لم يتيسر لك العلاج، كان لزوجتك الحق في طلب الطلاق؛ لأن الضرر البَيِّن من مُسَوِّغات طلب الطلاق.

اقرأ أيضا:

ماذا يفعل من يشك في أن أحد أقاربه يحسده؟

اقرأ أيضا:

هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟


الكلمات المفتاحية

حقوق الزوجة ضعف الزوج الجنسي العلاقة الحميمة الطلاق الضرر

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الزوج يجب عليه شرعًا أن يُعِفَّ زوجته، فذلك من حقها عليه.، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْج