قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من تعذر عليه استعمال الماء في الطهارة، فحكمه الانتقال إلى التيمم.
وإذا كان التيمم بالتراب أو الغبار، يسبب لك حساسية -كما ذكرت- فلك أن تتيمم بما لا غبار عليه كالحجر الأملس ونحوه مما هو من جنس الأرض؛ إذ لا يشترط أن يكون التيمم بتراب، أو بما فيه غبار عند جمع من الفقهاء. ولك سعة في الأخذ بهذا القول عند الحاجة، وهذا مذهب المالكية، واختاره جمع من المحققين من المتقدمين ومن المتأخرين.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في شرح الزاد: لا يجب التيمُّم بترابٍ، بلْ تتيمَّم بكُلِّ ما تصاعَدَ على وجْه الأرض؛ لأن الله يقول: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]، {صَعِيدًا}، والصعيد: كلُّ ما تصاعدَ على الأرض فهو صعيدٌ، والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضيَ رمليَّةً، وأراضيَ حجريَّةً، وأراضيَ ترابيَّةً، ولم يخصِّص شيئًا دون شيءٍ، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شكَّ أنه مرَّ برمالٍ كثيرةٍ، ومع ذلك فلمْ يُنقَل أنهم كانوا يحملون الترابَ، ولا أنهم كانوا يصلُّون بدون تيمُّمٍ، وعليه فيكون القولُ الصحيحُ أنه لا يُشترط الترابُ.
وأما البلاط فلا يصح التيمم به؛ لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا.
اقرأ أيضا:
هل يجب الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه؟اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟