ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: أجهضت جنينًا عمره أقل من شهرين، فما كفارة ذلك؟
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:
إذا كنت فعلت هذا لعذر، عذر مرضي، فلا كفارة عليك، وليس عليك إثم أصلاً، وإن فعلت ذلك بدون عذر مرضى أو طبي، تكون الكفارة هي الاستغفار فقط.
اظهار أخبار متعلقة
الإجهاض في الشهر السادس بناءً على تقرير طبي؟
وفي سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "أنا حاملٌ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي؛ فما حكم إجهاض الجنين؟".
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلة: "يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيب المختص المعتمد أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه، ولا مانع مِن ذلك شرعًا؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز إجهاض "الحمل المشوه"؟
أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا بعدم جواز إجهاض الجنين إذا ثبت أنه مشوه.
فتوى جمعة جاءت ردًا على امرأة تسأل عن عن حكم إسقاط الجنين المشوه، حيث إنها في الشهر الخامس في الحمل وأجمع الأطباء على تشوه الجنين، في ثالث حمل من نوعه تمر به.
وقال جمعة في الفتوى المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن الحمل قد نُفِخت فيه الروح فهو إنسانٌ كاملٌ لا يجوز الاعتداء عليه حتى وإن كان به تشوهٌ شريطة ألَّا يترتب على استمرار الحمل ضررٌ محققٌ يلحق الأم، فإذا قرر الأطباء المتخصصون أن هناك ضررًا محققًا يلحق بالأم ففي هذه الحالة لا مانع من إنزاله بعد أخذ رأي الطبيب الثقة. ومما ذكر يعلم الجواب".
حالات يجوز فيها إسقاط الجنين
وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
وأضافت، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.