قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن صلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.
فلا يجوز لك قطع عمّاتك، والواجب عليك صلتهنّ بالمعروف.
واوضح مركز الفتوى أن الأصل أن صلة الأرحام واجبة، ولا سيما ذو الرحم المحرم، ولا تسقط بمجرد إساءتهم إليك, وإلى أمك، فقد جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها .أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله, إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم, ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.
لكن إن كان ثمت ضرر محقق من صلتك لهم: فحينئذ يسقط من صلتهم بقدر ما يندفع به الضرر، فإن كان الضرر يحصل من زيارتك لهم مثلًا: فيمكنك الاكتفاء بصلتهم بالهاتف, ونحو ذلك، فوسائل صلة الرحم متعددة، حسب ما يقتضيه العرف.
وإذا كنّ قد أسأن إليك، أو ظلمنك؛ فهذا لا يسقط حقّهنّ عليك، ولا يبيح لك قطعهنّ، ولكن تجب عليك صلتهنّ بالقدر والكيف الذي لا يعود عليك بالضرر.
اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟