انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من البيوع المحرمة ومن هذه البيوع ما يسمى بَيْعُ الْعِينَةِ بيع العينة -بكسر العين أي السلف.
ما معنى بيع العينة:
ولبيع العينة صورة معروف بها وللأسف هذه الصورة منتشرة بين الناس في معاملاتها وهذه الصورة هي أن يشترى شخص سلعة من شخص آخر بثمن في الذمة، ثم يبيعها المشترى إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدًا، وهو ممنوع شرعًا، لأن فيه حيلة الربا، وقد ورد فيها من حديث عائشة الذى رواه الدارقطني وابن عمر الذي رواه أحمد وأبو داود منعها، وهي تفارق صورة أخرى أن يشترى شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدا، وهذه جائزة لأن المشترى غير البائع، والأولى من حيل الربا.
بيع ما لم يقبض:
ومن البيوع المحرمة أيضًا بيع ما لم يقبضه المشتري كأن يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن يقبضها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" وقال: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه " قال ابن عمر: كنا نشترى الطعام جزافا، فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
والطرق التي روى بها النهى عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوى بعضها بعضًا، وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعي وأصحابه، ناظرين إلى صحة صورة البيع، أما النية فلا شأن لها بذلك، والآخرون نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه ".