سُرقت دراجته فأعطاه السارق بدلها دراجة مسروقة.. فما الحكم؟
بقلم |
فريق التحرير |
الاحد 05 يوليو 2026 - 06:31 م
سُرقت مني دراجة، ثم علمتُ مَن السارق، فطلبتُها منه، فأعطاني دراجةً أخرى مسروقة، وأنا لا أعرف صاحبها. فما حكمها؟
الإجابــة
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه ما دمت تعلم أن الدراجة التي أعطاك السارق إياها بدل دراجتك مسروقة؛ فليس لك أخذها، وإلا كنت شريكًا في الإثم، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرك في عارها وإثمها. رواه الحاكم وصححه، غير أن الذهبي لم يوافقه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد.
وتضيف: فإن علمت صاحبها فردها إليه -ولا تردها إلى السارق- أو ضعها عند الجهات التي تحفظ المسروقات.
جاء في المجموع للنووي -رحمه الله-: إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، فباعه لآخر، فهو كالغاصب يبيع المغصوب، فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال، لزمه رده إلى المالك، ولا يجوز رده إلى المشتري الأول. اهـ.
وطالب السارق بدراجتك إن كانت موجودة، أو قيمتها إن فاتت.