زوج أختي أعطاني أمانة، وهو يعيش بعيدا عنها، ولكنه لم يطلقها. ومنزلهم سيسقط سقفه، ويحتاج لمال لإصلاحه، وهو لا يريد إعطاءها مالا لإصلاحه.
فهل يجوز أن أتصرف في الأمانة، وأعطيها لأختي لتصلح بها السقف، أم أرد الأمانة لصاحبها، مع العلم أن من الممكن أن تحدث مشاكل؟ مع ملاحظة: هذا المال عبارة عن قرض ربوي.
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه فلا يجوز لك أن تتصرف في المال الذي أودعه عندك زوج أختك، دون إذنه. فأنت مؤتمن عليه، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. [النساء: 58].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي.
وتضيف: إذا كان المسكن الذي فيه أختك غير صالح؛ فلها مطالبة زوجها بإصلاحه، أو إسكانها في غيره مما يصلح لها.
وتوضح: فإذا امتنع من ذلك، فلها رفع الأمر للقضاء؛ ليلزم زوجها بتوفير المسكن المناسب لها.