تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال؟
في إجابته، قال أمين الفتوى إنه لا يجوز شراء الاضحية من زكاة المال، لأن الأضحية ينتفع بها صاحبها بالأكل منها.
وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لو اردت ان تجعل الزكاة في صورة لحم يوزع على الناس فهذا يجوز.
وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا يقول:" ما هي الأضحية؟ ولماذا شُرعت؟ وهل هي واجبة؟ وما هي شروط الأضحية؟ وما موعد ذبحها؟ وكيف تقسَّم وتوزع؟ وما هو آخر ميعاد للذبح المشروع؟
قالت لجنة الفتوى بالدار في إجابتها، الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.
واضافت لجنة الفتوى أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.
واوضحت الدار أنه يشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.
وعن وقت الأضحية فقالت لجنة الفتوى، بأن وقتها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز تأخير الأضحية وإعطائها للفقراء بعد حين لعدم وجودهم الآن؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: اكرمني الله وضحيت في العيد وكان هناك فقراء ولم اجدهم لكن حفظت لهم نصيبهم في الفريزر فهل هذا جائز أم يجب أن توزع في وقتها؟
أكد الدكتور أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من الاحتفاظ بهذه الأنصبة من اللحم للفقراء في خلال السنة، فليس شرطًا حتى أن تخرجها في شهر ذي الحجة، "الأضحية صحيحة ولا شيء عليك"، وأشار وسام إلى أنه قد ورد حديث في إحدى السنوات التي حدث فيها مجاعة في المدينة وأمر النبي بمن ضحى في هذا العام الا يبقي شيئًا عنده من لحوم الأضحية بعد أيام التشريق، وكان ذلك لحصول المجاعة في هذه العام، وأوضح وسام أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المؤمنين أن تجود نفوسهم بما ذبحوا وتقربوا إلى الله ليطعموها الفقراء فلا يبق شخص أو بيت جائع في المدينة المنورة، أما في العام التالي له، فسأله الصحابة هل يفعلوا مثلما فعلوا في العام الماضي من توزيع الأضحية كاملة قبل انتهاء ايام التشريق، فقال لا وأوضح لهم أنه أمرهم بذلك في العام الماضي بسبب المجاعة التي حصلت في المدينة، أما بعدما تيسر الحال فقال لهم ان يأكلوا ويدخروا كما يشاؤون.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز أن أشتري صك الأضحية وأهب الثواب للمتوفى؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل يجوز عمل صك أضحية لمتوفى ويأخذ ثواب الأضحية؟
"نعم وتكون صدقة له" أجاب الدكتور عويضة عثمان على السائلة مؤكدًا أن الأضحية عليها ثواب، فيجوز للمسلم أن يضحي ويهب ثواب الأضحية لفلان، فيكون بذلك قد أشركه معه في الثواب.
وفي فتوى سابقة لمجمع البحوث الإسلامية أكدت أنه من الجائز أن يضحي الأبن عن أبيه المتوفي على الراجح من أقوال أهل العلم، مؤكدة أن ثواب الأضحية سوف يصل إلى أبيه الميت بإذن الله حسب مذهب الحنفية والحنابلة، واستشهدت اللجنة بما أورده أبو داوود في سننه في باب الأضحية عن الميت، عن حنش قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اظهار أخبار متعلقة
ما حكم من قسم الأضحية وعند توزيعها على الفقراء وجد نصيبهم تالفًا؟
ما حكم من قسم الأضحية على أهل منزله وعند توزيعها على الفقراء وجد نصيبهم تالفًا؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن الأضحية حدثت بإراقة الدماء وحصل صاحب الأضحية على الثواب بإذن الله.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: تقسيم الأضحية الى ثلاث أثلاث ليس شرط من شروط الأضحية فيجوز لصاحب الأضحية ان يقسمها كيفما يشاء فيجوز له أن يخرجها كلها للفقراء ويجوز كذلك أن يأخذها كلها لنفسه وأهل بيته ولا يعطي للفقراء إلا جزء بسط جدا، فكل ما يفعله جائز ولا ينقص من ثواب الأضحية مطلقا.
الأفضل في توزيع الأضحية ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث» (رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف).
ويجوز للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
تعد الأضحية إحدى شعائر الإسلام ولها وقت محدد وشروط معينة يجب الالتزام بها، ولا يعرف الكثيرون سبب تسمية الأضحية بهذا الاسم ، و الأضحية سنة مؤكدة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويثاب فاعلها ولا يعاب تاركها، ولكن فاته خير كثير، لأن الأضحية تذبح تقربًا غلى -عز وجل-، قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه.
اظهار أخبار متعلقة
4 عيوب تمنع ذبح الأضحية وهذه شروط صحتها
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية.
وأوضح "الأزهر للفتوى" أنه هناك 4 عيوب تمنع ذبح الأضحية وهي كالتالي:
1ـ العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2ـ المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3ـ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4ـ الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
وأضاف مركز الأزهر للفتوى: يدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ، أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى "أن الأضحية تصح بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر.
وأضافت الدار في فتوى لها: أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأتي:
الحنفية قالوا: تصح الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح، والمالكية قالوا: تصح بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا، والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.
والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.
وتابعت دار الإفتاء: ومما يتقدم يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة